للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر أولى، وأجدر (١).

وإنما الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد، الجمهور على عدم جوازه (٢).


= وكذا نسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة في فوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} بقوله: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: ٦٥ - ٦٦].
(١) راجع: الرسالة: ص/ ١٠٦، والتبصرة: ص/ ٢٧٢، واللمع: ص/ ٣٢، وأصول السرخسي: ٢/ ٦٧، والعدة: ٣/ ٨٠٢، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٧٧، والبرهان: ٢/ ١٣٠٧، والمعتمد: ١/ ٣٩٠، والاعتبار للحازمي: ص/ ٢٤ - ٢٩، والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/ ٦٧، وأدب القاضي للماوردي: ١/ ٣٤٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٩٥، والمسودة: ص/ ٢٠٥، وكشف الأسرار: ٣/ ١٧٥، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٣، والتلويح على التوضيح: ٢/ ٣٤.
(٢) المشهور جوازه عقلًا، وحكى الآمدي، وغيره الاتفاق عليه، غير أن الخلاف ثابت، منقول في ذلك، وأما وقوعه فالمشهور عن الجمهور المنع. وذهب بعض أهل الظاهر إلى جوازه، واختاره الطوفي من الحنابلة. وذهب القاضي أبو بكر، والباجي، والقرطبي، والغزالي إلى وقوعه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - دون ما بعده؛ لأنه ثبت عنه أنه كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد ولما ذكره الشارح من تحول أهل قباء.
راجع: الإشارات: ص/ ٧٤، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٧٧، والمستصفى: ١/ ١٢٤، وروضة الناظر: ص/ ٧٩، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٧٦، ومختصر الطوفي: ص/ ٨١، وشرح العضد: ٢/ ١٩٥، ونهاية السول: ٢/ ٥٧٨، ومناهج العقول: ٢/ ١٧٩، وتشنيف المسامع: ق (٧٦/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (٧٧/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٧٨، وهمع الهوامع: ص/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>