للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا - أيضًا -: أن مقصود الشارع إما الاعتقاد، والعمل بموجبه، أو الاعتقاد وحده لحصول الابتلاء في الصورتين.

وإذا جاز أن يكون الاعتقاد مقصود الشارع، فجواز النسخ قبل التمكن ظاهر، بل نقول: الاعتقاد أقوى من العمل لاحتمال سقوطه بعذر كالإقرار في الإيمان إذا كان قلبه مطمئنًا (١)، وكسقوط الصلاة، والصوم بالأعذار.

ومما يؤيده نزول المتشابه، على القول بأن الله مستأثر بعلمه إذ لا فائدة في الإنزال سوى الاعتقاد.

هذا. وقد ذهب الجمهور إلى أن قصة ذبح الخليل ولده (٢) من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل.

وجه الاستدلال: أنه لو لم يكن مأمورًا بذبح ولده لما احتيج إلى الفداء لأنه بدل الواجب قطعًا.

وأيضًا: لو لم يكن واجبًا لما جاز له الإقدام عليه، والاشتغال بمقدماته (٣).


= راجع: صحيح البخاري: ١/ ٩٣ - ٩٤، وصحيح مسلم: ١/ ١٠١، وتحفة الأحوذي: ١/ ٦٢٦، وسنن النسائي: ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣، وسنن ابن ماجه: ١/ ٤٢٥ - ٤٢٦.
(١) يعني قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦].
(٢) يعني المذكورة في قوله تعالى: {يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} الآيات [الصافات: ١٠٢ - ١٠٧].
(٣) راجع: المستصفى: ١/ ١١٢، وروضة الناظر: ص/ ٧٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٥٣، وشرح العضد: ٢/ ١٩٠، ونهاية السول: ٢/ ٥٦٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٦٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٧٨، وهمع الهوامع: ص/ ٢٣١، وتشنيف المسامع: ق (٧٦/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٧/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>