للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: المختار جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، مثل أن يقول الشارع: حجوا هذه السنة، ثم قبل دخول الوقت، أو بعد الدخول، وقبل مضي وقت يسعه الفعل، فقال: لا تحجوا، خلافًا للصيرفي منا، والمعتزلة (١).

لنا: أنه قد ثبت أن توجه التكليف إنما هو قبل وقت الفعل، فيجوز رفعه بالنسخ، كما يرفع بالموت: لأنهما سواء في أن الحكم كان ثابتًا قبلهما.

وفيه نظر: لأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلًا، فلا رفع في الموت.

والحق: أن الدليل على وقوع النسخ قبل التمكن هو حديث نسخ الصلوات ليلة الإسراء (٢).


(١) وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة. وأما مذهب جمهور الأصوليين وأكثر الفقهاء الجواز كما ذكر الشارح.
راجع: اللمع: ص/ ٣١، والتبصرة: ص/ ٢٦٠، والإشارات للباجي: ص/ ٦٩، والبرهان للجويني: ٢/ ١٣٠٣، والعدة: ٣/ ٨٠٧، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٧٢، والمعتمد: ١/ ٣٧٥، والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/ ١٠٠، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٦٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٠٧، والمسودة: ص/ ٢٠٧، ومناهج العقول: ٢/ ١٧١، والتلويح على التوضيح: ٢/ ٣٣، وكشف الأسرار: ٣/ ١٦٩، ونهاية السول: ٢/ ٥٦٢.
(٢) هو حديث أنس بن مالك، وفيه: "فأوحى الله إليَّ ما أوحى، ففرض عليَّ خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل، وخبرتهم، قال: فرجعت إلى ربي، فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني خمسًا. . ." الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>