راجع: العدة: ٢/ ٥٣٣، والمستصفى: ٢/ ٥٧، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٣، والمسودة: ص/ ١١٥ - ١١٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٨، ونهاية السول: ٢/ ٤٠٠، والتمهيد: ص/ ٤١٤، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٤، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٩، ونزهة الخاطر: ٢/ ١٥٠، وفتح الغفار: ١/ ٩٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٧. (٢) فرض الكلام في هذه المسألة في العام إذا خص بمعين، وهو المعروف، والمشهور في كتب الأصول، ولكن المصنف ذكر المذهبين القائل بأنه حجة مطلقًا، والقائل بأنه حجة إذا خص بمعين، لكن الآمدي نقل الاتفاق على أن العام لو خص تخصيصًا مجملًا لا يبقى حجة كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم، غير أن دعوى الاتفاق لم تسلم له، فقد رد عليه المصنف بنقل ابن برهان الخلاف فيما إذا خص بمبهم. قلت: وللمصنف وجهة سليمة في رده لأن من الأصوليين من صرح بأن الخلاف جار كذلك في المبهم كالسرخسي، والبزدوي، وغيرهما، إضافة إلى أن الآمدي نفسه رجح القول بالإطلاق كما سبق حيث قال - بعد ذكره الخلاف في المسألة -: "والمختار الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص" لذا ذكر المحلي أن مقتضى كلام الآمدي دعوى الاتفاق في المبهم، مدفوع بنقل غيره الخلاف فيه، وبترجيحه هو أنه حجة فيه. =