للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بالنظر إلى التناول لا تفاوت. وأما أن الجمع في حكم تكرير الآحاد مناسبة ذكرها أهل العربية في فائدة وضع الجموع لا أن الجمع مثل تلك الأفراد من كل وجه.

والجواب - عن شبهة من قال: إنه (١) / ق (٦٨/ ب من أ) مجاز مطلقًا، ومن قال: مجاز في صورة، ومن قال: مجاز في صورة الاستثناء حقيقة في غيره، ومن قال: إن خص بغير اللفظ مجاز، وإلا فلا -: هو الجواب الذي قدمنا، فلا حاجة إلى الإطناب/ ق (٦٩/ أمن ب) لحصول المقصود بما قدمنا.

قوله: "والعام المُخصَّصُ، قال الأكثر: حجة".

أقول: قد اختلف في العام - بعد التخصيص - هل هو حجة، أم لا؟

نقل المصنف عن الجمهور: أنه حجة سواء كان المخصص معلومًا، أو مجهولًا، وهو المختار (٢).


(١) آخر الورقة (٦٨/ ب من أ).
(٢) ونقله أبو المعالى، والفخر الرازي، والآمدي عن الفقهاء، وصححه البزدوي، والسرخسي من الحنفية، ورجحه الشيرازي، وابن برهان، والآمدي، وابن الهمام، وأكثر المعتزلة.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ١٤٤، والبرهان: ١/ ٤١٠ - ٤١١، والتبصرة ص/ ١٨٧، واللمع: ص/ ٢٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ٨٠، وكشف الأسرار: ١/ ٣٠٨، وفتح الغفار: ١/ ٩٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٢٧، والمعتمد: ١/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>