للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام - في البرهان -: "رد الجمع إلى الواحد ليس بدعًا، ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين -، ثم قال -: مثار الخلاف في أقل الجمع، فيما إذا قال: لفلان عليَّ دراهم، أو أوصى بدراهم، فهو محمول على أقل الجمع إن اثنين، فاثنان، وإن ثلاثة، فثلاثة" (١).

وذكر الشيخ ابن الحاجب في المنتهى: أن النزاع إنما هو في مثل المسلمين، وضربوا، واضربوا، لا في: ج م ع، ولا في نحو فعلنا، ولا في نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤]، فإنه وفاق في أن المراد اثنان، فما فوقهما، ثم استدل على أن أقله ثلاثة بالتبادر إلى الفهم، وبقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١].

وجه الاستدلال: ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما: / ق (٦٥/ أمن ب) رد على عثمان (٢) في جعله حكم الأخوين حكم الإخوة، إذ قال


(١) راجع: البرهان: ١/ ٣٥٢، ٣٥٥.
(٢) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين، أبو عبد الله ذو النورين، أسلم قديمًا عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة بزوجه رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد وفاتها تزوج أم كلثوم أختها، وبويع له بالخلافة سنة (٢٤ هـ) وفتح في عهده شمال إفريقيا، وباقي فارس، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة، أصحاب الشورى، كان جوادًا في سبيل الله، وقتل شهيدًا مظلومًا سنة (٣٥ هـ) رضي الله عنه، وله مناقب كثيرة. راجع: الاستيعاب: ٣/ ٦٩، والإصابة: ٢/ ٤٦٢، وإتمام الوفاء: ص/ ١٤٢، وتأريخ الخلفاء: ص/ ١٤٧، والخلاصة: ص/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>