للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والأصح: أن الجمع المنكر ليس بعام" (١). والمخالف الجبائي من المعتزلة، وأتباعه، قالوا: صح حمله على جميع الجموع، فكان عامًا (٢).

قلنا: بدلًا، لا شمولًا كرجل في الوحدان.

قالوا: لو لم يكن عامًا لكان مختصًا.

قلنا: ممنوع، بل مشترك معنى كرجل، وفرس.

وأقل الجمع ثلاثة عند الجمهور.

وقيل: اثنان، وإطلاق صيغة الجمع على الاثنين، أو الواحد مجاز (٣).


(١) لأنه لو قال: اضرب رجالًا امتثل بضرب أقل الجمع.
راجع: البرهان: ١/ ٣٣٦، والتبصرة: ص/ ١١٨، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦١٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩١، والمسودة: ص/ ١٠٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٤، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٣٨، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٦٨، وتيسير التحرير: ١/ ٢٠٥، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٣.
(٢) راجع: المعتمد: ١/ ٢٢٩.
(٣) وحكي عن الباقلاني، وأبي إسحاق الإسفراييني، والغزالي، وابن الماجشون، والبلخي، وعلي بن عيسى النحوي، ونفطويه، وهو مروي عن عمر، وزيد بن ثابت.
والقول الأول هو قول الأكثر، وذكر في الإبهاج خمسة أقوال في المسألة.
راجع: التبصرة: ص/ ١٢٧، واللمع: ص/ ١٥، والبرهان: ١/ ٣٤٨، وأصول السرخسي: ١/ ١٥١، والعدة: ٢/ ٦٤٩، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٩١، والمستصفى: ٢/ ٩١، والمنخول: ص/ ١٤٨، وفتح الغفار: ١/ ١٠٨، وتيسير التحرير: ١/ ٢٠٧، والإبهاج: ٢/ ١٢٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٣٣، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>