راجع: البرهان: ١/ ٣٣٦، والتبصرة: ص/ ١١٨، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦١٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٩١، والمسودة: ص/ ١٠٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٤، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٣٨، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٦٨، وتيسير التحرير: ١/ ٢٠٥، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٣.(٢) راجع: المعتمد: ١/ ٢٢٩.(٣) وحكي عن الباقلاني، وأبي إسحاق الإسفراييني، والغزالي، وابن الماجشون، والبلخي، وعلي بن عيسى النحوي، ونفطويه، وهو مروي عن عمر، وزيد بن ثابت.والقول الأول هو قول الأكثر، وذكر في الإبهاج خمسة أقوال في المسألة.راجع: التبصرة: ص/ ١٢٧، واللمع: ص/ ١٥، والبرهان: ١/ ٣٤٨، وأصول السرخسي: ١/ ١٥١، والعدة: ٢/ ٦٤٩، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٩١، والمستصفى: ٢/ ٩١، والمنخول: ص/ ١٤٨، وفتح الغفار: ١/ ١٠٨، وتيسير التحرير: ١/ ٢٠٧، والإبهاج: ٢/ ١٢٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٣٣، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute