للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ويقال - للمعنى -: أعم، وللفظ عام". وهذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التميز بين صفة اللفظ، وصفة المعنى. وما وقع في شروحه (١) من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعنى، لكونه أهم من اللفظ فسهو إذ الأعم لم يرد به معنى التفضيل، بل الشمول مطلقًا.

ولو كان الأمر على ما توهموه، لكان اعتباره في الألفاظ أيضًا واجبًا حيث كان الزيادة مقصودة.

وقد أشار أفضل المتأخرين (٢) - إلى ما ذكرناه - في بعض تصانيفه في المنطق.

قوله: "ومدلوله كلية، أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتًا، وسلبًا".

أقول: لما فرغ من تعريف العام، وما يتعلق به، شرع في بيان جزئياته المستعملة في مواردها، مثل قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤] {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [آل عمران: ٥٧]، قال: مدلول العام في موارد الاستعمال قضية كلية يتناول الحكم فيها كل فرد، فرد، موجبة كانت القضية، كما ذكرنا من المثالين (٣)، أو سالبة نحو: لا شيء من الإنسان بجماد.

قوله: "مطابقة". قيد للمدلول: لأن المطابقة صفة الدلالة لا الحكم.


(١) القائل هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ٤٠٤.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "الشريف الجرجاني قدس الله روحه".
(٣) قلت: يعني بالمثالين الآيتين الكريمتين السابقتين، وأسَلِّم له بالأولى فهي موجبة، وأما الثانية فسالبة، كما ترى من النفى فيها، والإثبات في الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>