للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غايته: أن الأصوليين اعتبروا القسم الأول، واصطلحوا (١) / ق (٦٣/ ب من ب) عليه، وذلك لا يدل على عدم عروضه للمعاني لغة (٢).

قوله: "وقيل: به في الذهن". يريد أن طائفة/ ق (٦٢/ أمن أ) فرقوا بين الذهني، والخارجي، قالوا: بعروض العموم للمعنى الذهني دون الخارجي، وذلك لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد، وفي الخارج لا يتصور ذلك لأن المطر الواقع في هذا المكان، غير الواقع في ذلك المكان، بل كل قطرة منه مخصوصة بمكان خاص.

والجواب: أن مطلق الشمول كاف، وقيد المحل غير معتبر، ولو سلم ينتقض بالصوت، فإنه أمر واحد في الخارج يسمعه طائفة، فهو عام في أفراده، الخارجية.


(١) آخر الورقة (٦٣/ ب من ب).
(٢) قلت: سبق ذكر الشارح أن ظاهر عبارة المصنف في المتن عدم إطلاق العموم في المعاني لا حقيقة، ولا مجازًا لأنه قال: قيل: والمعاني، بالتضعيف.
أما في كتابه الإبهاج، وهو أول كتاب ألفه في الأصول مكملًا عمل والده فيه إذ إنه انتهى من تأليفه سنة (٧٥٢ هـ) فقد اختار أنه يصدق عليها مجازًا.
وأما في كتابه رفع الحاجب، فقد اختار أنه يصدق عليها حقيقة تبعًا لابن الحاجب، وقد ألفه بعد الإبهاج حيث بدأ في تأليفه سنة (٧٥٨ هـ) وانتهى سنة (٧٥٩ هـ)، وقد ذكر في آخر الإبهاج أنه سيضع شرحًا على مختصر ابن الحاجب، وأنه لا عذر له إذا لم يأت بالعجب العجاب فيه.
راجع: الإبهاج: ٢/ ٨٢، ٣/ ٢٧٥، ورفع الحاجب: ١/ ق/ ٢٣٦/ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>