للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى هذا ذهب الحنفية أيضًا في إيجاب التتابع في كفارة اليمين لقراءة عبد الله ابن مسعود (١).

واختيار المصنف هو هذا، وفيه نظر؛ لأن الحصر في القرآنية والخبرية ممنوع، لجواز كونه مذهب الراوي، وهو عند المصنف ليس بحجة (٢).

استدلالهم: بأن الشافعي أوجب قطع يمين السارق بالقراءة الشاذة ضعيف، لاحتمال ثبوت رفعه عنده (٣)، ولهذا يوجب التتابع في كفارة اليمين على الصحيح من مذهبه.


= راجع: أصول السرخسي: ١/ ٢٨١، والبرهان للجويني: ١/ ٦٦٦ - ٦٦٩، والمستصفى: ١/ ١٠٢، والروضة لابن قدامة: ص/ ٣٤، والإحكام للآمدي: ١/ ١٢١، ومختصر الطوفي: ص / ٤٦، والقواعد لابن اللحام: ص / ١٥٥، والبرهان في علوم القرآن: ١/ ٣٣٦، وتشنيف المسامع: ق (٢٢ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٢، وهمع الهوامع: ص / ٦٧، والدرر اللوامع لابن أبي شريف ق (٧١ / ب- ٧٢ / أ)، والآيات البينات: ١/ ٣١٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦، وأصول مذهب أحمد: ص / ١٨٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٣١.
(١) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، أحد السابقين إلى الإسلام والمهاجرين إلى الحبشة والمدينة، شهد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بدرًا، وأُحدًا، والخندق وبيعة الرضوان، وسائر المشاهد، وشهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالجنة، وتوفي (سنة ٣٢ هـ).
راجع: الإصابة: ٢/ ٣٦٨، والاستيعاب: ٢/ ٣١٦، وتهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢٨٨.
(٢) قلت: قد يقال: بأن نقل القراءة له حكم الرفع صرح به الصحابي، أو لم يصرح به لأن ذلك مما لا مدخل للرأي فيه، فالاحتجاج بها مبني على أنها في حكم المرفوع.
(٣) قد ثبت -كما تقدم- القول عند الشافعي في رواية البوطي الاحتجاج بالقراءة الشاذة، واختارها علماء من أجلة أصحابه كما تقدم ذكرهم، فلا داعي لدعوى الرفع الذي افترضه الشارح رحمه الله تعالى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>