راجع: معرفة القراء الكبار: ١/ ٧٣، وطبقات القراء: ١/ ٣٤٦، وميزان الاعتدال: ٢/ ٣٥٨، والخلاصة: ص/ ١٨٢، وشذرات الذهب: ١/ ١٧٥. (٢) وذلك: كأيمانهما في قراءة: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما" فأيمانهما ليس من القرآن. راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٢٨. (٣) اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا، ووطئها، وأولدها ولدًا: أن أحكامها -في أكثر أمورها- أحكام الإماء، وقد اختلف الصدر الأول في ما لسيدها من بيعها، وهبتها: فالجمهور: منع بيعها كعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وهو قول أصحاب الرأي، ومالك، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور رضي الله عنهم جميعًا. =