للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعاصم (١) على كونها قرآنًا، وهل بعد هذا التأمل أحد يجترئ على أن ينكر كونها قرأنًا وآية من كل سورة؟

وهذا تحقيق تفردنا به لم يعرج عليه أحد قبلنا والله الموفق.

قوله: "لا ما نقل آحادًا".

أقول: ما نقل آحادًا ليس بقرآن قطعًا (٢)؛ لانعقاد الإجماع على أن التواتر شرط في إطلاق لفظ القرآن، والإجماع على أحد قولي العصر الأول يُلْحِق القول الآخر بالعدم: كالإجماع على منع بيع أم الولد (٣).


(١) هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود، أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي، شيخ القراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة، جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير، كان أحسن الناس صوتًا بالقرآن، وقد وثقه أحمد، وأبو زرعة، وجماعة، ووصف بالصلاح والاستقامة، وخرَّج له أصحاب الكنب الستة، وتوفي (سنة ١٢٧ هـ).
راجع: معرفة القراء الكبار: ١/ ٧٣، وطبقات القراء: ١/ ٣٤٦، وميزان الاعتدال: ٢/ ٣٥٨، والخلاصة: ص/ ١٨٢، وشذرات الذهب: ١/ ١٧٥.
(٢) وذلك: كأيمانهما في قراءة: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما" فأيمانهما ليس من القرآن.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٢٨.
(٣) اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا، ووطئها، وأولدها ولدًا: أن أحكامها -في أكثر أمورها- أحكام الإماء، وقد اختلف الصدر الأول في ما لسيدها من بيعها، وهبتها:
فالجمهور: منع بيعها كعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وهو قول أصحاب الرأي، ومالك، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور رضي الله عنهم جميعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>