(٢) لذلك ترك الآمدى وابن الحاجب لفظ "العملية" وقالا: الفرعية لأن النية -وإن كانت من أعمال القلب- فهى من مسائل الفروع. راجع: الإحكام: / ٥١، ومنتهى الوصول والأمل: ص/٣. (٣) التصديق: هو إدراك النسبة الكلامية واقعة، أو ليست واقعة، مع تصور الموضوع والمحمول والنسبة مع وقوعها، فمثلًا زيد قائم، لعله الموضوع: زيد، والمحمول: قائم، والنسبة بينهما هو تعلق المحمول بالموضوع. راجع: معيار العلم: ص/٦٧، وشرح الشمسية للقطبي: ص/٤، وشرح الأخضري على السلم: ص/ ٢٤، وإيضاح المبهم: ص/ ٦. (٤) ذهب غالب الأصوليين إلى أن الأحكام الشرعية معلومة، كالقاضي الباقلاني، وإمام الحرمين، والغزالي، وابن برهان، والآمدي، والمازري، والأبياري، وحكى الإجماع في =