قلت: وأصل الخلاف في هذه المسألة هو هل الاستطاعة مع الفعل، أو قبله؟ فمن قال بالأول -وهو الصحيح- منع صلاحية القدرة للضدين، ومن قال بالثاني جوز ذلك. راجع: المعالم للرازي: ص/ ٩٠، والمحصل له: ص/ ١٥٣، والمواقف للإيجي: ص/ ١٥٣ - ١٥٤، وشرح المقاصد: ٢/ ٣٥٧ - ٣٦٠، وتشنيف المسامع: ق (١٩٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٨٢/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٣٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤٨٥. (١) وهذا القول للقلانسي من الشافعية، وحكى عن أبي حنيفة، وابن شريح، ومعنى هذا أنها إذا اقترنت بالإيمان صلحت له دون الكفر، وإن اقترنت بالكفر صلحت له دون الإيمان. راجع: تشنيف المسامع: ق (١٩٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٨٢/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٨٥. (٢) البدل -لغة-: العوض، وبدل الشيء غيره، والخلف منه، والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله، والأصل في الإبدال جعل الشيء مكان شيء آخر، واصطلاحًا -عند الفلاسفة، وهو المراد هنا- الشيء الذي تجعله مكان غيره، أو تأخذه عوضًا عنه. وعند النحاة: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه. راجع: مختار الصحاح: ص/ ٤٤، والمصباح المنير: ١/ ٣٩، والتعريفات: ص/ ٤٣، وقطر الندى: ص/ ٣٠٨.