وأما النصوص إلى وردت بالمؤاخذة بأفعال القلوب، وإن لم يباشر أصحابها فعل العمل، أو ارتكابه كمن دعى إلى هدى، أو ضلالة، أو سن سنة حسنة أو سيئة، وكما في الحديث الذي ذكره الشارح في اقتتال المسلمين، وغيره فتحمل هذه النصوص، وغيرها على الإرادة الجازمة، وهي التي يجب الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة، أو هي إلى فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام، وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب، ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته. وقد حقق هذه المسألة بأدلتها، وتقسيماتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه. راجع: مجموع الفتاوى: ١٠/ ٧٢٠ وما بعدها. وتشنيف المسامع: ق (١٩٠/ ب - ١٩١/ أ) والغيث الهامع: ق (١٧٩/ ب) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٣٢، وهمع الهوامع: ص/ ٤٨٢ - ٤٨٣، وصحيح مسلم: ٨/ ٦١، في حديث: "من سن سنة حسنة، أو سيئة، ومن دعا إلى هدى، أو ضلالة" إلخ. (١) راجع: صحيح البخاري: ١/ ١٦، ٩/ ٥، ٦٤، وصحيح مسلم: ٨/ ١٦٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٤١٨، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٤٧٠.