للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم المقيس (١) دين اللَّه بناء على أن القياس أصل، ودليل شرعي في مسائل دينية، ولا يصرح بأنه قول اللَّه، ولا رسوله: لاحتمال الخطأ على المجتهد.

وهو فرض كفاية، مع كثرة المجتهدين، وإذا انفرد واحد فيصير عليه فرض عين (٢).


= وقال: "ولذلك قال المحققون: أخبار الآحاد، وأقيسة الفقه لا توجب عملًا لذواتها، وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل، وهى الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند روايته أخبار الآحاد، وإجراء الأقيسة".
بل مما يوضح مراده في الأصل الذي نقله الشارح عنه قوله: "فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد، والأقيسة لا تلغى إلا في أصول الفقه، وليست قواطع! قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها" البرهان: ١/ ٨٥ - ٨٦.
وقال -في التلخيص بعد تعريفه لأصول الفقه بما سبق ذكره-: "فإن قيل: أفيدخل في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع، والعلم؟
قيل: ما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغى فيه العلم لا يعد من الأصول.
فإن قبل: فأخبار الآحاد، والمقاييس السمعية لا تفضى إلى القطع، وهى من أدلة أحكام الشرائع! قيل: إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة لا وجوب الأعمال، وذلك ما يدرك بالأدلة القاطعة، فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول الفقه" التلخيص: ق (١/ ب).
(١) أى: يقال: إنه دين اللَّه تعالي، أو دين رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني أنه دل عليه.
(٢) راجع: المحلي مع حاشية البناني: ٢/ ٣٣٩، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩١، والغيث الهامع: ق (١٣٧/ ب)، وتشنيف المسامع: ق (١٢٦/ ب)، ونشر البنود: ٢/ ٢٣٩، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>