بل مما يوضح مراده في الأصل الذي نقله الشارح عنه قوله: "فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد، والأقيسة لا تلغى إلا في أصول الفقه، وليست قواطع! قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها" البرهان: ١/ ٨٥ - ٨٦. وقال -في التلخيص بعد تعريفه لأصول الفقه بما سبق ذكره-: "فإن قيل: أفيدخل في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع، والعلم؟ قيل: ما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغى فيه العلم لا يعد من الأصول. فإن قبل: فأخبار الآحاد، والمقاييس السمعية لا تفضى إلى القطع، وهى من أدلة أحكام الشرائع! قيل: إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة لا وجوب الأعمال، وذلك ما يدرك بالأدلة القاطعة، فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول الفقه" التلخيص: ق (١/ ب). (١) أى: يقال: إنه دين اللَّه تعالي، أو دين رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني أنه دل عليه. (٢) راجع: المحلي مع حاشية البناني: ٢/ ٣٣٩، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩١، والغيث الهامع: ق (١٣٧/ ب)، وتشنيف المسامع: ق (١٢٦/ ب)، ونشر البنود: ٢/ ٢٣٩، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٢٥.