للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أنه قد ينعدم بانعدام المجتهدين فَيَرِد على كلا الوجهين السنة.

وهو جزء من أجزاء أصول الفقه، خلافًا لإمام الحرمين (١) هذا نقل المصنف (٢) والذي في البرهان في أول باب القياس خلاف هذا.

فإنه قال: "الأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب" (٣).

ولا شك أنه يريد به أصل الفقه (٤)، إذ هو ليس من أصول الدين حقيقة إجماعًا.


(١) قال الزركشي: "وشبهته أن أصول الفقه أدلته، وأدلته إنما تطلق على المقطوع بها، والقياس لا يفيد إلا الظن، وهذا ممنوع: لأن القياس قد يكون قطعيًا، سلمنا، لكن لا نسلم أن أصول الفقه عبارة عن أدلته فقط، سلمنا لكن لا نسلم أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به" تشنيف المسامع: ق (١٢٦/ ب).
(٢) قلت: وقد أقره على هذا النقل الزركشي، والمحلي، والعراقي، والأشموني، شارحو كلامه، وكذا البناني، والعطار في حاشيتيهما، والشربيني في تقريراته.
راجع: الغيث الهامع: ق (١٣٧/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: ٢/ ٣٣٨، وحاشية العطار عليه: ٢/ ٣٧٩، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩٠.
(٣) راجع: البرهان: ٢/ ٧٤٣.
(٤) قلت: هذا فهم الشارح رحمه اللَّه لكلام الإمام ومراده هنا. لكني رجعت إلى ما قاله الإمام عند تعريفه لأصول الفقه فوجدته مؤيدًا لما نقله المصنف عنه سابقًا.
قال إمام الحرمين: "فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلته، وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية، وأقسامها: نص الكتاب، ونص السنة المتواترة، والإجماع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>