للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأكثرون على جوازه، وبهذا يظهر أن قوله: ولا يكون منصوصًا بنص موافق هو الذي يتناول الأصل والفرع نص واحد.

وما جوزه ثانيًا هو الذي يكون النص الدال على ثبوت الحكم في الفرع غير النص الدال على حكم الأصل، إلا أن تعليله في المتن لا يوافق مقصوده، لأن جواز الثالث وفاق لمجوزي دليلين، لا أن منع الأول خلاف لهم: لأن القياس في الأول باطل، فلا دليل إلا النص.

فلو قال: وشرط حكم الفرع أن لا يكون منصوصًا، ويجوز بنص وإجماع يوافقه، وفاقًا لمجوزي دليلين على مدلول واحد خلافًا للغزالي (١)، والآمدي، نسلم من هذا كله، واستقام كلامه من كل وجه.

هذا وأما قوله: "وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه، أو خصوصه"، كلام آخر ساقه في شرط العلة لا تعلق له بما سبق: لأنه من شروط العلة، وما تقدم من شروط حكم الفرع.

قوله: "والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل".

أقول: هذه أمور شرطها بعضهم في العلة، والصحيح خلافه.

منها: أن يكون الحكم في المستنبطة مقطوعًا به، وليس بشيء: لأن أكثر الأقيسة أصولها ظنية (٢).


(١) راجع: المستصفى: ٢/ ٣٣١، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٦، ٥٥.
(٢) انظر: شرح العضد: ٢/ ٢٣٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٥٣، والآيات البينات: ٤/ ٦١، ومناهج العقول: ٣/ ١١٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٩٤، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>