للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: قد تقدم من كلامه أن شرط القياس أن لا يكون الفرع منصوصًا بموافق خلافًا لمُجَوِّزِ دليلين ثم قال: ولا يشترط انتفاء نص على ما يوافقه، وقد ذكر هنا أن من شرط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه، أو خصوصه فما التوفيق، وما حاصل كلامه أولًا، وآخرًا؟

قلت: قد ذكر المصنف في شرح المختصر أن النص الدال على ثبوت الحكم في الفرع إن كان هو الدال على حكم الأصل بعينه، فالقياس باطل إذ ليس جعل أحدهما أصلًا، والآخر فرعًا أولى من العكس (١) لأن دلالة النص فيهما على السواء.

وإما أن يكون غيره بأن يرد نص يدل على ثبوت الحكم بخصوصه، ثم يوجد نص دال على أصل شاركه الفرع في علته، فهذا يبنى على أن ترادف الأدلة على مدلول واحد يجوز أم لا؟


= ومن أوائل من صنف الكتب. جمع، وصنف، وحفظ، وذاكر، وكان يدلس قاله ابن حبان البستي، وقال عطاء: سيد أهل الحجاز ابن جريح.
وقال النووي: "واعلم أن ابن جريج أحد شيوخنا، وأئمتنا، فالشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس"، وتوفي ابن جريج سنة (١٥٠ هـ).
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ ٧١، وتأريخ بغداد: ١/ ٤٠٠، وتهذيب الأسماء، واللغات: ٢/ ٢٩٨، ومشاهير علماء الأمصار: ص/ ١٤٥، والمعارف: ص/ ٤٨٨، وطبقات الحفاظ ص/ ٧٤، وتذكرة الحفاظ: ١/ ١٦٩، وطبقات المفسرين للداودي: ١/ ٣٥٢، وشذرات الذهب: ١/ ٢٢٧.
(١) راجع: رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: ٢/ ق/ ١٣٧ / أ - ١٣٧/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>