للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شروطها - إذا كانت مستنبطة -: أن لا تتضمن زيادة على الأصل، أي: حكمه (١): لأنها إنما تعلم، وتؤخذ من حكم الأصل، فلو أثبت بها حكم الأصل كان دورًا، بخلاف المنصوصة، فإنها تعلم بالنص، فلا مانع من إثبات الزيادة بها.

وبما ذكرنا تبين فساد ما اختاره المصنف من شرط المنافاة وفاقًا للآمدي (٢).

وسقط ما يوهم من بناء هذا على أن الزيادة على النص نسخ، وهو مذهب الحنفية (٣).


= راجع: المستصفى: ٢/ ٣٤٨، وأدب القاضي للماوردي: ١/ ٥٤١، وشرح العضد: ٢/ ٢٢٩، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٥٠، وتشنيف المسامع: ق (١١٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٧/ ب - ١١٨ / أ)، وهمع الهوامع: ص / ٣٥٠ - ٣٥١، والآيات البينات: ٤/ ٥٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٨٩، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٧.
(١) ومثلوا له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدًا بيد، سواء بسواء" فتعلل الحرمة بأنه ربما فيما يوزن كالنقدين، فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له.
راجع: شرح العضد: ٢/ ٢٢٩، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٨٩، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٣، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٨٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٨، وحاشية البناني: ٢/ ٢٥١، والآيات البينات: ٤/ ٥٥.
(٢) راجع: الإحكام له: ٣/ ٥٠.
(٣) تقدم في باب النسخ: ٢/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>