للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شروط العلة: أن لا تخالف نصًا ولا إجماعًا: لأنهما مقدمان على القياس.

مثال النص، والإجماع (١) ما قيل (٢): إن الملك لا يعتق في إفساد صوم رمضان لسهولته عليه (٣)، بل يصوم، فإن هذا مخالف لهما (٤).


(١) أي: مخالفتها للنص، والإجماع معًا كما ذكره ابن الحاجب في مختصره: ٢/ ٢٢٩.
(٢) القائل بهذا هو الفقيه يحيى بن يحيى الليثي المالكي المتوفى سنة (٢٣٤ هـ) تلميذ الإمام مالك الذي أفتى الملك عبد الرحمن بن الحكم بصوم ستين يومًا كفارة الوطء في رمضان ظنًا منه أن تكليف الملك بعتق رقبة كما هو وارد في القرآن لا يردعه.
راجع: المستصفى: ١/ ٢٨٥، والاعتصام ٣/ ٩٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٢، علم أصول الفقه لخلاف: ص/ ٩٧، والفكر السامي: ٢/ ٩٦، وتاريخ علماء الأندلس: ٢/ ١٧٩، وشرف الطالب: ص/ ٤٢، وترتيب المدارك: ٢/ ٥٣٤.
(٣) فلا ينزجر بذلك، والكفارة وضعت للزجر، هكذا علل، وهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص، والإجماع، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير حدود الشرع.
راجع: المستصفى: ١/ ٢٨٥، روضة الناظر: ص/ ١٤٩.
(٤) ومثال مخالفة النص: كأن يقول الحنفي: امرأة مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها كبيعها سلعتها.
فيقال له: هذه علة مخالفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل".
ومثال مخالفة الإجماع: أن يقال: مسافر، فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسًا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة.
فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة، ووجوب أدائها على المسافر مع وجود المشقة للسفر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>