للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمام الحرمين: يجوز عقلًا لكن لم يقع (١).

وقيل: يجوز مع التعاقب دون الجمع، والصحيح - عند المصنف - الامتناع عقلًا مطلقًا (٢)، ومما يجب التنبه له أن الخلاف إنما هو في الواحد بالشخص: كقتل زيد بالردة، والزنى، وحدث عمرو باللمس، والمس، صرح بذلك الآمدي (٣).

لنا - على مختار المصنف - لو جاز تعدد العلل المستقلة، لكان كل واحدة منها مستقلة بالغرض غير مستقلة.

بيان ذلك: أنا قد فرضنا استقلالها بإثبات الحكم، وثبوته بغيرها ينافي الاستقلال.

ويرد عليه: أن معنى الاستقلال ليس ثبوت الحكم بها في الواقع، بل لو انفرد كانت كذلك.


(١) راجع: البرهان: ٢/ ٨٣٢، وسيأتي نقل الشارح لكلامه بالنص بعد قليل.
(٢) تكلم المصنف على هذا المسألة في الإبهاج ثم ذكر في نهايتها أنه سيقرر اختياره في مجموع آخر.
قلت: وقد وفى المصنف بما وعد، فأبدى اختياره هنا في جمع الجوامع وصحح الامتناع مطلقًا، وقد دافع عن هذا الرأي، ورجحه، ورد على مخالفيه، بنفس طويل في كتابه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.
راجع: الإبهاج: ٣/ ١٢٥، ورفع الحاجب: ٢ ق/ ١٥٧ وما بعدها.
(٣) راجع: الإحكام له: ٣/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>