وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: فإني خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.
ويحتمل الكفر معنيين:-
أحدهما: أن يكون من الكفر ضد الإيمان، لأن من جحد آية من كتاب الله وقال: إنها ليست من القرءان يكفر.
والثاني: أن يكون من الكفر: الجحود والإنكار، أي أنهم إذا لم يجدوا آية الرجم في كتاب الله جحدوا الرجم وأنكروه فبطل هذا الحكم، وآية الرجم كانت تتلى فيما يتلى من القرءان فنسخ لفظها ولم ينسخ حكمها وهي:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".
والمراد بالشيخ والشيخة: الشيبان، وهذه الآية وإن كانت صريحة في وجوب الرجم وقد صحت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ورويت عن أبي بن كعب؛ فإن الفقهاء إنما استدلوا على وجوب الرجم: بالسنة وبما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم ماعزًا والأسلمية والغامدية واليهوديين، وبإجماع الأمة على وجوب الرجم على المحصن، ولا مخالف لذلك إلا ما حكي عن الخوارج أنهم أنكروه وقالوا: الحد الجلد للبكر والثيب.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها؛ فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأخبرها أنه لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع؛ فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرجمت.