للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن علي الخلال وغير واحد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.

وعن أحمد بن منيع، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب.

الإحصان: من أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصَن -بفتح الصاد - وهو أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل، والإحصان: العفة، وللإحصان شروط: وهي: أن يكون المحصن حرًا، بالغًا، عاقلاً، وطئ في نكاح صحيح.

ومن أصحاب الشافعي من قال: الإحصان: هو الوطء في النكاح الصحيح خاصة، وأما باقي الشروط فهي من شرائط وجوب الرجم دون الإحصان.

والبينة والشهادة والحجة وهي من باب: الشيء يبين بيانًا فهو بيِّن إذا اتضح وظهر، وتأنيث بينة نظرًا إلى الحجة والشهادة وهي في الأصل وصف لموصوف مؤنث تقديره: حجة بينة، فلما حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وغلب عليها كثرة الاستعمال؛ صار الوصف كأنه الموصوف في أصل الوضع وينزل منزلة الأسماء العالية.

والاعتراف: الإقرار.

وقوله: "أن تهلكوا عن آية الرجم": المعنى إياكم أن يصدر هلاككم عن آية الرجم، يعني أن آية الرجم: تكون سببا لهلاككم بترككم لها وترك العمل بها. ولولا هذا التقدير لم يكن لدخول عن في الكلام مساغ.

وقوله: "أن يقول قائل" تعليل للهلاك.

وقوله: "لا نجد حدين في كتاب الله -تعالى-" يريد: أن الجلد في القرءان وليس فيه الرجم.

والبتة: من البت: القطع، أي: فارجموهما قولاً قاطعًا وحكمًا فاصلاً.

وهو منصوب على المصدر المؤكد تقول: بته ويبته بتًا وبتة وأصل ذلك البتة لكل أمر لا يرجع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>