أن الرجم إنما يجب على الثيب دون البكر، وأن للحاكم أن بيدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء، وأن العقود الفاسدة في البيع والصلح وما يجرى مجراهما منتقضة، وأن ما أخذ عليها مردود إلى صاحبه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه الاستفتاء وهو حاضر ولا على المفتي وهو مقيم بين ظهرانيهم، وأن التغريب متلازم للزاني، وأنه لم يجمع على الثيب الرجم والجلد، وأنه لما قال: إن ابني زنى بامرأة هذا لم يكن قاذفًا لها، وأنه لم يشترط في الاعتراف بالزنا التكرار؛ وإنما علق الحكم بوجود الاعتراف حسب، وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود -وقد اختلف العلماء فيه- وأنه لا يجب على الإمام حضور المحدود بنفسه، وفيه دليل على قبول خبر الواحد.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن البكر إذا زنى يجب عليه جلد مائة وتغريب عام. وبه قال الأئمة والعلماء والمجتهدون.
وقال أبو حنيفة وحماد: الحد جلد مائة، والتغريب تعزير وليس بحد وهو إلى رأي الإمام.
وقال مالك: الرجل يغرب والمرأة لا تغرب، وأقل النفي ستة عشر فرسخًا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على كل من زنا إذا أحصن من الرجال أو النساء؛ إذا قامت عليه البينة أو كان [الحبل](١) أو الاعتراف.