للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إنما أورده الشافعي على العراقيين إلزامًا لهم في خلاف علي وعبد الله، ويشبه أن يكونا ذهبا في ذلك ما ذهب إليه ابن عباس، وابن عمر، وعائشة.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه-: من تقيأ وهو صائم [وجب] (١) عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وبهذا أخبرنا مالك، عن نافع، عن [ابن عمر] (٢).

هذا حديث صحيح أخرجه مالك (٣) بالإسناد عن ابن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.

القيء -مهموزًا-: قاء يقيء قيئًا: إذا جاءه القيء لنفسه من غير اقتضاء، واستقاء يستقيء وتقيئا يتقيأ: إذا استدعاه.

وذرعه القيء -بذال معجمة- يذرعه: إذا غلبه وجاء دافقًا لنفسه.

والذي ذهب إليه الشافعي: العمل بهذا الأثر وإيجاب القضاء على من استدعى القيء ولا كفارة عليه. وإليه ذهب عامة الفقهاء.

وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يفطر.

وكذلك حكي عن الحسن البصري: أن من ذرعه القيء يفطر.

وقال عطاء: على المستقيء القضاء والكفارة. وحكى ذلك عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور.

ويدخل فيمن ذرعه القيء: كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب في فيه، ودخول الماء في جوفه إذا وقع في ماء غمره.


(١) في الأصل [يوجب] والمثبت من مطبوعة المسند.
(٢) في الأصل [إبراهيم] والمثبت من مطبوعة المسند وهو الصواب.
(٣) "الموطأ" (١/ ٢٥٢) رقم (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>