للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى (١) عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن محمود بين غيلان، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش بإسناد أبي داود وحديثه.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن منصور الطوسي، عن يعقوب، عن أبيه، عن [ابن] (٤) إسحاق، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة".

البقرة: واحدة البقر ويقع على الذكر والأنثى، فإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس.

والتبيع: ولد البقر إذا كان له سنة ودخل في الثانية، والأنثى تبيعة، والجمع تباع وتبايع، ويسمى جذعًا والأنثى جذعة. وإنما سمي تبيعًا: لأنه يتبع أمه ولم يكن قد فصل عنها.

وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه وليس بشيء.

والمسن من البقر والمسنة: ما دخل في السنة الثالثة.


(١) أبو داود (١٥٧٧).
(٢) الترمذي (٦٢٣). وقال: هذا حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث، سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح.
(٣) النسائي (٥/ ٢٦).
(٤) في الاَّصل [أبي] وهو تصحيف والصواب هو المثبت. وكذا في"تحفة الأشراف" (٨/ ٣٩٩)، ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>