للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله.

فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قال الشافعي (١): وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن.

هذا الحديث أخرجه مالك، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

فأما مالك (٢): فأخرجه هكذا مرسلاً بالإسناد واللفظ: والحديث نفسه مسند مرفوع عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" كذلك (٣).

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن النفيلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن حالم -يعني محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافري -ثياب تكون باليمن".


(١) "الأم" (٢/ ٩).
(٢) "الموطأ" (١/ ٢٢٠) رقم (٢٤).
(٣) "سنن الدارقطني" (١٨٨٧). من طريق المسعودي، عن الحكم، عن طاوس عنه به.
قلت: نعم هو موصول لكنه معلول.
قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٥٢):
وهذا موصول لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضاً لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذًا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فسأله, ومعاذ لما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد مات.
ورواه مالك في الموطأ من حديث طاوس ...
قال ابن عبد البر: ورواه قوم عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه اهـ بتصرف يسير.
(٤) أبو داود (١٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>