للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها ما فرضه الله -عز وجل- على أربابها، وما نقص عنها فليس فيه حق لئلا يكون إجحافًا بهم.

والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرة، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، وإنما يقال للواحد من الذود: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة، والكثير: أذواد، وفي المثل: [الذود إلى الذود] (١) فإلى بمعنى "مع" أي إذا جمع القليل مع القليل صار كثيرًا.

قال الأزهري: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر ولا يكون إلا إناثًا, ولذلك أنَّثَ في الحديث فقال: "خمس ذود" ولم يقل: "خمسة" كما يقال للمذكر.

وفي هذا نظر: فإنك تقول: خمس جمال، وخمسة جمال بناء على اللفظ والمعنى.

قال الأزهري: قال أبو عبيدة: الذود ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور، ويعضد أن أقل الذود ثنتان قولهم: "الذود إلى الذوذ إبل" وأقل الجمع ثلاثة ولا يجتمع الثلاثة إلا من واحد واثنتين، والواحد لا يسمى ذودًا، فنفى أن يكون اجتماعها من ثنتين وثنتين فيحصل وزيادة واحدة.

وقيل: الذود ما بين ثلاث إلى خمسة عشر.

والمعنى من الحديث: ليس فيما دون خمس من الإبل من صدقة، فإن من ملك أربعة أبعرة فلا صدقة عليه، فإذا صارت خمسة وجا فيها شاة.

وقال قوم: معنى الحديث: ليس فيما دون خمسة وعشرين بعيرًا صدقة، فسر قوله: "خمس ذود" بخمس وعشرين إلا أن أول نصاب الإبل تجب فيه زكاة إبل وهو خمس وعشرون وفيها بنت مخاض.

فأراد بقوله: "ليس فيها صدقة" يعني من جنسها وإنما تكون صدقتها من غير جنسها، يعني في كل خمس شاة فليس هذا التفسير محال، لأن ما كان من


(١) سقط من الأصل والمثبت من اللسان مادة: ذود وسيأتي بعد هذا المثل على الصواب كما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>