للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذود، ثم بالأوسق.

وفي أخرى (١): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك إسناد الرواية [الثالثة] (٢) ولفظ مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرج عن [عمرو] (٤) بن محمد بن بكير الناقد، عن سفيان بإسناد الرواية الثانية، وذكر الثلاثة فبدأ بالأوسق، ثم بالذود، ثم بالأواقي. وله روايات أخرى.

وأما أبو داود (٥): فأخرج عن القعنبي، عن مالك بإسناد الرواية الثالثة ولفظ مالك.

وأما الترمذي (٦): فأخرج عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى بلفظ مالك.

وفي أخرى (٧): عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان وشعبة ومالك كلهم عن عمرو بن يحيى.

وأما النسائي (٨): فأخرج عن عبيد الله بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن يحيى.

وعن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان وشعبة ومالك، عن عمرو بن يحيى.

هذا الحديث أصل في معرفة المقادير التي تجب فيها الزكاة، فمتى بلغتها تعين


(١) البخاري (١٤٤٧).
(٢) في الأصل (الثلاثة) والمثبت هو الصواب.
(٣) مسلم (٩٧٩).
(٤) في الأصل [عمر] والمثبت من رواية مسلم.
(٥) أبو داود (١٥٥٨).
(٦) الترمذي (٦٢٦).
(٧) الترمذي (٦٢٧) وقال: حسن صحيح.
(٨) النسائي (٥/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>