(٢) في قوله: (لا تقدموا عليه): إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، وفي قوله: (لا تخرجوا): إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه. قال ابن الملك: فإن العذاب لا يدفعه الفرار، وإنما يمنعه التوبة والاستغفار. وقال الطيبي: فيه: أنه لو خرج لحاجة فلا بأس، وقال بعضهم: الطاعون لما كان عذابًا نهى عن الإقدام؛ فإنه تهور وإقدام على الخطر، والعقل يمنعه، ونهى عن الفرار أيضًا؛ فإن الثبات فيه تسليم لما لم يسبق منه اختيار فيه، ويحتمل أنه كره ذلك لما فيه من تضييع المرضى والموتى لو تحول الأصحاء عنهم. وقال القاضي: في الحديث النهي عن استقبال البلاء، فإنه تهور، وعن الفرار فإنه فرار من القدر ولا ينفعه. قال الخطابي: أحد الأمرين تأديب وتعليم، والآخر تفويض وتسليم. انظر: معالم السنن لأبي سليمان الخطابي (١/ ٢٩٩)، ومرقاة المفاتيح للهروي (٣/ ١١٣٣). (٣) لم أقف عليه في فوائده - مخطوط -. (٤) إسحاق بن عبد الله الأنصاري المدني، ثقة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٤٥١). (٥) الغدة: طاعون الإبل، وقلما تسلم منه. انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٤٣). (٦) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان … ، (٥/ ١٠٥)، برقم (٤٠٩١). (٧) عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، أبو الحكم الكوفي العابد، صدوق، من الثالثة. ع. التقريب (رقم: ٤٠٢٨). (٨) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب (٥/ ١٦٣ - ١٦٤)، برقم (٤٣٥١)، وحديثه: "بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ، … ". (٩) رواه أحمد في مسنده برقم (١٥٩٩٩) و (١٧٧٩٧) و (٢٢٦٨٤) و (٢٢٧٥٦)، والدارمي في سننه برقم (٢٤٥٨) مُطولًا. (١٠) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي الجمحي المكي، صحابي، من المؤلفة. خت م ٤. التقريب (رقم: ٢١٣٢). (١١) رواه أحمد في مسنده برقم (١٥٣٠١) و (١٥٣٠٧) و (١٥٣٠٨) و (٢٧٦٣٥) و (٢٧٦٤١) و (٢٧٦٤٢)، والنسائي في سننه برقم (٢٠٥٤)، والدارمي في سننه برقم (٢٤٥٧). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/ ٨١٧).