للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَطْرَ" (١). في الأول من فوائد أبي علي الشعراني (٢).

وروى معنى نقض من حديث ابن عمر في الجزء المنتقى من الأمالي للحربي، وابن شاهين (٣). وقال بدل الموت: "الطاعون". وجزء الحربي الآخر.

٦٨٣ - وفي جزء زكريا بن أحمد البلخي (٤)، من طريق أبي موسى حديث: "إِنَّ قَتْلَ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ (٥) " (٦).

٦٨٤ - وفي مشيخة ابن الأبنوسي، من حديث علي: "إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا؛ فَإِنَّ فِيهِ ستُّ خِصَالٌ مِنْهَا: ويُسْرِعُ الْفَنَاءَ" (٧).

٦٨٥ - حديث: "إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الخاصَّةِ، حَتَّى تَكونَ الْعَامَّة تَسْتَطِيعُ أَنْ تغَيِّرَ عَلَى الخاصَّةِ، فَإِذَا لَمْ تُغَيِّرِ الْعَامَّةُ عَلَى الخاصَّةِ أَصَابَ عَذَابُ اللهِ الْعَامَّةَ وَالخاصَّةَ" (٨) (٩).


(١) رواه الحاكم في المستدرك برقم (٢٥٧٧)، والبزار في مسنده برقم (٤٤٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٣٩٧) و (١٨٨٥٠)، وفي شعب الإيمان برقم (٣٠٤٠)، بنحوه. وقال الحاكم في المستدرك (٢/ ١٣٦): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٢) رواه أبو علي الشعراني في حديثه برقم (١٢٣) مخطوط.
(٣) لم أقف عليه في المطبوع من كتبهم التي بين يدي.
(٤) زكريا بن أحمد بن يحيى البلخي الشافعي. أبو يحيى. مات سنة: (٣٣٠ هـ) العلامة، الحدث، قاضي دمشق، وهو صاحب وجه في المذهب، تكرر ذكره في (المهذب) و (الوسيط). انظر: السير (١٥/ ٢٩٣) (رقم: ١٣٥).
(٥) الطعن: القتل بالرماح. والطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. أراد أن الغالب على فناء الأمة بالفتن التي تسفك فيها الدماء، وبالوباء. انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ١٢٧).
(٦) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم (٧٩٣) عن: أبي بردة بن قيس. بنحوه.
(٧) رواه الأبنوسي في مشيخته برقم (١٧٦). وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم برقم (٢٢٢٢) عن: ابن عباس موقوفًا. وقال الألباني في الضعيفة (١/ ٢٧١): موضوع.
(٨) رواه حنبل بن إسحاق في جزئه برقم (٣٤). وأحمد في مسنده برقم (١٧٧٢٠) بمعناه. وذكره الألباني في الضعيفة، وبيّن وفصّل فيها حكم الهيثمي والعراقي. للإستزادة انظر: (٧/ ١١٠).
(٩) هذا محمول على أن المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار، فإن خاف على نفسه السيف أو الحبس ونحو ذلك من الأذى، أو خاض مثل ذلك على أهله وجيرانه سقط وجوب الإنكار، وقد نص على ذلك الأئمة منهم: مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. وأما مجرد خوف السب أو سماع الكلام السيئ =