زال موجبه بطل العمل به وتعين العمل بالراجح أو المشهور، وذكر أبو الحسن التسولي أمثلة ونماذج، لتقديم ما جرى به العمل بسبب العرف.
قال: «فإن قيل: جرى العمل بأن النحاس مثلا يحكم به للنساء عند اختلافهن مع الأزواج لأن عرف البلد أنه من متاعهن، لم يعم البلد الذي لا عرف لهم بذلك» (١).
المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولى
والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان:
١ - الأحسن: ومرادهم به هو ما استحسنه الإمام وليس الأحسن من الأقوال (٢).
ومن أمثلة استعمالهم لهذا الاصطلاح:
قوله في التماثيل: «بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن، وتركه أحسن» (٣).
جاء في فصل فرائض الصلاة قوله: «اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل: فرض موسع، وقيل: نافلة وهو الأحسن» (٤).
٢ - الأولى: هي بمعنى الأحسن (٥)، وجاء في الزكاة قوله: «والأولى الاستنابة» (٦).
(١) البهجة شرح التحفة لأبي الحسن التسولي ١/ ٤٥.
(٢) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١٢٢.
(٣) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة ١٤ ب.
(٤) حاشية الدسوقي ١/ ٢٤٤.
(٥) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١٢٢.
(٦) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة ٤٢ أ.