للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث، انتهى (١).

والظاهر تعدي الرخصة إلى كل من احتيج إلى مكاتبته دون غيرهم، فإن هذا محل ضرورة، والضرورة لا تجاوز محلها.

(وقال: إني والله) فيه جواز الحلف لتأكيد الكلام، وإن لم يستحلف (ما آمن يهود على) كتب (كتابي) ومعرفة ما فيه، ويجوز: ما آمن يهود على حمل كتابي، ولفظ الترمذي: "ما آمن يهود على كتاب" (٢). وهو أعم، وفيه دليل أن الكاتب والمترجم يكون أمينا عدلا حرًّا كما في زيد -رضي الله عنه-، ويدل على الأمانة قوله تعالى: {رَسُولٌ أَمِينٌ} (٣) قال الضحاك: آمين على الرسالة.

(فتعلمته) له (فلم يمر بي) من الزمن (إلا نصف) بالرفع استثناء مفرخ (شهر حتى) رواية: تعلمته (حذقته) بفتح الذال المعجمة، والكسر لغة، أي: عرفته وأتقنته، ومهرت فيه، وعرفت دقائقه، وهكذا ينبغي أن يكون الكاتب والمترجم عارفا بدقائق ما يكتبه ماهرًا فيه (فكنت أكتب له إذا كتب) أي: أراد الكتابة إليهم، ولفظ الترمذي: كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم (٤).

وترجم البخاري على هذا الحديث: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ (٥) يعني: كما في الحديث.


(١) "المستدرك" ١/ ٧٥.
(٢) "سنن الترمذي" (٢٧١٥).
(٣) الشعراء: ١٠٧.
(٤) "سنن الترمذي" (٢٧١٥).
(٥) "صحيح البخاري" قبل حديث (٧١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>