للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلف فيها الأصوليون: فمنهم من يقدم الكتاب ويجيز إكراء الأرض، ومنهم من يقدم خاص الحديث على عموم الكتاب ويحرم المخابرة، ومنهم من يقول: ينظر (١)، فإن أمكن الجمع ولو من وجه جمعنا وإلا قضينا بالتقابل، وإذا جمعنا قلنا: هذِه المسألة (٢) هي المذكورة في التخصيص أنه يخص عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} لخصوص معاملة (٣) أهل خيبر، ويقال كما تقدم أن النهي عن الإكراء بخصوصه محمول على من قدر على أن يزرعها بنفسه، وجواز المعاملة على الأرض بشطر ما يخرج منها مثلًا محمول على من عجز عن أن يزرعها بنفسه، وهذا من باب التنزه لا من باب الإيجاب، والله أعلم.

وهذا كله إذا صح حديث رافع، وإلا فاضطراب متنه من أقوى العلل القادحة كما هو مقرر عند المحدثين.

[٣٤٠٢] (حدثنا هارون بن عبد الله) البزاز الحمال من شيوخ مسلم (حدثنا) أبو نعيم (الفضل بن دكين، حدثنا بكير بن عامر) البجلي، قال النسائي: ليس بالقوي. وعزاه (٤) ابن عدي (٥) (عن) عبد الرحمن (بن


(١) في (ع): ننظر.
(٢) زاد هنا في (ل): كلمة غير مفهومة.
(٣) في (ر): مقابلة.
(٤) هكذا في الأصول، ولم يتبين لي ما وجهها، ولعلها: وقواه، إذ قال ابن عدي: ليس كثير الرواية ورواياته قليلة، ولم أجد له متنًا منكرًا، وهو ممن يكتب حديثه.
(٥) انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال" ٢/ ٢٠٢، ٢٠٣ (٢٧٤)، "تهذيب الكمال" ٤/ ٢٤١ (٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>