للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا فلا حجة في هذا الحديث من عمر على صحة نذر الكافر، ولا يحتاج إلى تأويل.

وأجاب ابن العربي في العين (١) عن قول الجمهور: لا يصح نذر الكافر بأن عمر نذره في الجاهلية، فلما أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام، فلما أراده ونواه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعلمه أنه لزمه ذلك.

(أن أعتكف في المسجد الحرام) المسجد الحرام المراد هنا ما حول الكعبة من فضاء الطائفين، ولم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولا في عهد أبي بكر له جدار يحيط به، بل تحيط به الدور، وفيها أبواب يدخل منها الناس إلى أرض المسجد، فجاء عمر فوسعه بدور اشتراها وهدمها واتخذ للمسجد جدارًا (٢) قصيرًا دون القامة، وكانت المصابيح توضع عليه، ثم تتابع الناس على عمارته وتوسعته كعثمان وابن الزبير، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد ثم المنصور أبو جعفر محمد أخو أبي العباس السفاح، ثم ابنه المهدي، وزاد فيه المأمون وأحسن بنيانه سنة اثنتين ومائتين، قال السهيلي: وهو على حاله إلى الآن، وأسقط النووي عبد الملك وأثبته ابن العطار (٣) (ليلة) وفي رواية: " أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام " (٤) ولم يذكر بعض الرواة يومًا ولا ليلة، وزاد الدارقطني في رواية: " نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم " (٥). وقال


(١) كذا بالنسخ! ولا أدري ما أصله ولم أقف عليه في كتبه.
(٢) في (ر): دارًا.
(٣) انظر: "تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام" لابن الضياء ص ١٥٠، "تاريخ مكة" للأزرقي ٢/ ٤٥٠، "شرح الوقاية في الفقه الحنفي" لعلي القاري ١/ ٣٦٩.
(٤) مسلم (١٦٥٦).
(٥) "سنن الدراقطني" ٢/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>