للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دعانا إلى أن ننكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه، انتهى. يعني: أنه أبي أن يصرف ذلك جميعه إليهم، بل يصرف ما يحتاجون إليه والباقي يصرفه في المصالح للمسلمين.

[٢٩٨٣] (حدثنا عباس) بالموحدة والسين المهملة (بن عبد العظيم) العنبري من حفاظ البصرة شيخ مسلم، وروى عنه البخاري تعليقًا (١) (حدثنا يحيى بن أبي بكير) العبدي قاضي كرمان (٢) (حدثنا أبو جعفر) عيسى بن أبي عيسى ماهان (الرازي) أخرج له البخاري في كتاب "الأدب" (٣) (عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس) قال ابن تيمية (٤) في "المنتقى": فيه دليل على أن (٥) مصارف الخمس خمسة. خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه أن الخمس يثلث يعني: يعطى لثلاثة وهم: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل (٦). وخلافًا لمن قال: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله؛ لظاهر قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فعد ستة، وجعل الله تعالى لنفسه


(١) "التقريب" (٣١٧٦)، "الكاشف" (٢٦٠١).
(٢) "الكاشف" (٦١٤٢).
(٣) "التقريب" (٨٠١٩).
(٤) في (ل): التيمية. والمثبت من (ع).
(٥) سقط من الأصل والمثبت من "المنتقى"، مع "نيل الأوطار" ٨/ ١٤٨.
(٦) انظر: "اللباب في شرح الكتاب" ١/ ٤٠١، و"الهداية شرح البداية" ٢/ ١٤٨، وانظر: "المغني" ٧/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>