للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستأمن على أن يكون اسم الفاعل. أي: الجاسوس الذي يطلب الأمان [(١) في الظاهر بهيئة خديعة منه ومكر؛ ليتوصل إلى مقصوده من الفساد في الأرض، فهذا يقتل إذا علم به، والظاهر أنهم لم يشعروا بكونه جاسوسًا إلا عند انفتاله وعدوه هارباً منهم.

قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أمرهم بطلبه وقتله، وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا: إلا أن يكون قد اشترط عليه انتقاض عهده بذلك.

وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يراه من حبس وضرب ونحوهما، ولا يجوز قتله (٢).

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلب، وأنَّه لا يخمس (٣).

وفيه استحباب محاسنة الكلام واستعمال السجعان إذا لم [يكن] (٤) فيه تكلف ولا فوات مصلحة.

(قال هارون) شيخ أبي داود (هذا لفظ هاشم) شيخ هارون المذكور.

* * *


(١) من هنا يبدأ سقط ورقتين من (ر).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٦٧.
(٣) انظر: "الحاوي" ٨/ ٣٩٣، "نهاية المطلب" ١١/ ٤٥٠.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>