للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سُنة، ومقتضى كلام الحَمَوي أن فيه قولين فإنهُ قال: مَسْح الرقبة ليس بسُنة على الجَديد (١).

وروى الإمام أحمد هذا الحَديث، وقال فيه: "حَتى بَلغَ القذال وما يليه مِن مقدم العُنُق" (٢)، وإسنَاده ضَعيف (٣)، ويَعضده ما رَوَاهُ أبو عَبيد في كتاب "الطهور" عن عَبد الرحمن بن مَهدي عن المَسْعُودي، عن القاسِم بن عَبد الرحمن، عَن مُوسى بن طلحة قال: من مَسَحَ قفاهُ مَعَ رأسه وُقي الغل يَوم القيامة (٤). وهذا الحَديث وإن كان مَوقوفًا فلهُ حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قِبَل الرأي، فَهو على هذا مُرسَل (٥). وروى الدَيلمي في "مُسْنَد الفردَوس" عن ابن عُمر أنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَسْح الرقبة أمَان مِنَ الغل" (٦)، وروى الحَافظ [أبو نعيم] (٧) في "تاريخ أصْبهان" عَن ابن عمر أنه كانَ إذا توضأ مَسَحَ عُنقه ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ["من توضأ ومسح عنقه] (٨) لم يغل بالأغلال يَوم القيَامَة" (٩). قال ابن حجرَ:


(١) "كفاية الأخيار" ١/ ٣٠.
(٢) "مسند أحمد" ٣/ ٤٨١.
(٣) "البدر المنير" ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٤) "الطهور" لأبي عبيد (٣٦٨).
(٥) "التلخيص الحبير" ١/ ١٦٢ - ١٦٣.
(٦) لم أجده في "مسند الفردوس"، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٢٢١: هذا الحديث غريب جدًّا لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٦٢.
(٧) في (ص، س، ل) إبراهيم.
(٨) من (د، م).
(٩) "تاريخ أصبهان" ٢/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>