للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قفوين (١) (ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ) (٢) أي: إذا كانَ له شعر يُقيمه وينيمهُ في الذهَاب والإياب، وإذا مَسَح جَميع رأسه، فالأصَح عندنا أن الفرض منه ما يقع عليه أسْم المَسْح والبَاقي سُنة، والثاني: أن الجميع يَقع فَرضًا فعلى هذا يكون حكمه حكم خصال الكفارة في اليَمين فأي خصلة فعَلهَا حكم بأنها الواجب.

(قَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ) بهذا كله.

[١٢٣] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد السلمي (وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، المعنى) الأزرَق الدمشقي، ثقة (٣).

(قَالَا: ثَنَا الوَلِيدُ) ابن مُسلم، عن حريز (بهذا الإِسْنَادِ) قَالَ: قال كذا في رواية أبي عَلي التستري ورواية الخطيب (قَالَ: وَمَسَحَ أذنَيه ظَاهِرهما وَبَاطنهما) و (زَادَ هِشَامٌ) ابن خالد في روايته: (وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ) أي: أصْبَعَيْه.

(فِي صِماخِ) بالإفراد عَلى تأويل الجنس (٤) والمرادُ في صماخي (أُذُنَيْهِ) والصماخ بكسر الصَّاد، ويُقالُ: السِّماخ بالسِّين لغتان الصَّاد أفصَح وأشهر كما في الحَديث فيه دَليل لما قالهُ الشافِعِي في "الأم" (٥) والبُوَيطي (٦): أنه يُستحبُّ لمن مَسَح أُذنَيه أن يأخذ لصماخيه ماء جَديدًا


(١) "المصباح المنير" للفيومي ٢/ ٥١٢.
(٢) قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٣): إسناده صحيح.
(٣) "الكاشف" للذهبي ٢/ ٣٣٦.
(٤) في (ص، ل، م): الحسن.
(٥) "الأم" ١/ ٨٠.
(٦) "الحاوي الكبير" ١/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>