للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: دليل على تفقد الأمير أمر عامته والسؤال عن حال من أرسله في مهم وعمن غاب من جماعته.

(قال رجل: ) من القوم (يا رسول الله، ما أحسسنا) من أمره شيئًا. فيه: جواز الإخبار عن رفقته بما غلب على ظنه من حالهم (فثوب) بضم المثلثة وكسر الواو المشددة (بالصلاة) أي: أقيمت صلاة الصبح المفروضة، ويطلق التثويب على الأذان، وكل داعٍ مثوب، وقد ثوب فلان بالصلاة إذا دعا إليها، والأصل فيه: الرجل يجيء مستصرخًا فيلوح بثوبه، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك، فإن حملنا التثويب على الإقامة أو الأذان ففيه دليل على أن الأذان أو الإقامة تسن للمسافر والغازي ولا تختص بالمقيم.

(فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت) (١) أي: في حال صلاته وهو في أثنائها (إلى الشعب) يعني: الذي (٢) أمر الفارس باستقباله وحفظه، وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث على جواز الالتفات في الصلاة بوجهه من غير تحويل قدميه إذا دعت إليه حاجة كالتفاته -صلى الله عليه وسلم- إلى جهة الشعب الذي من جهة العدو لمعرفة أمر الفارس الذي اشتغل قلب الغزاة من جهته، فإن كان الالتفات لغير حاجة فيكره؛ لما رواه أبو داود عن أبي ذر: "لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت" (٣).


(١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: يتلفت.
(٢) في (ر): النبي. والمثبت من (ل).
(٣) سبق في كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة برقم (٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>