للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله (١).

(فقال: أتت فاطمة بنت قيس) إلى (عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) وللنسائي قال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا لم يترك كتاب الله (٢) (فقال: ما كنا لندع كتاب الله) قال بعضهم: الذي يظهر أن المراد بقوله: لندع كتاب ربنا. يعني: به إثبات السكنى في قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} (٣) خاصة (وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة) قال الدارقطني (وسنة نبينا) غير محفوظ، ولم يذكرها جماعة من الثقات (٤). هذا كلامه، وقد ثبتت هذِه اللفظة في "صحيح مسلم" (٥) و"جامع الترمذي" (٦) (لا ندري أحفظت أم لا) قال القرطبي: معناه أنه لم يجز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقد اختلف في ذلك الأصوليون (٧). قال: ويجوز أن يكون قد استقر (٨) العمل بالسكنى على مقتضى العموم فلا يقبل حينئذٍ قول الواحد في نسخه اتفاقًا (٩).


(١) "صحيح مسلم" (١٤٨٠) (٤٦)، "سنن الترمذي" (١١٨٠).
(٢) "سنن النسائي" ٦/ ٢٠٩.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) "علل الدارقطني" ٤/ ١٤١، وانظر "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٥.
(٥) قاله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٩٣.
(٦) هنا قبل كلام القرطبي جملة مقحمة ولفظها: وترك سيدنا لا يدع قول ربنا لقول امرأة.
(٧) "المفهم" للقرطبي ١٣/ ١٠٣.
(٨) في "المفهم": استمر.
(٩) "المفهم" ٤/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>