للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها) أبو عمرو بن حفص (طلقها ثلاثًا) ذكر بعضهم أن فيه جواز الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، ولا حجة فيه؛ لأن هذِه الثلاث كانت متفرقة بدليل قوله في الحديث الآخر: آخر ثلاث تطليقات.

[٢٢٨٨] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) الثوري (١).

(ثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس) رضي الله عنها (أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى) ظاهره إسقاط النفقة والكسوة، وقد اختلف في المطلقة البائن الحائل، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟ فقال أبو حنيفة بإثباتهما (٢)، وقال آخرون بإسقاطهما، وهو قول ابن عباس وأحمد، وقال مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة (٣) كما تقدم.

وأجيب بضعف هذِه الرواية؛ لأن فيه رواية الشعبي عن فاطمة وهي التي أنكرها عليه الأسود، قاله القرطبي (٤).

[٢٢٨٩] (ثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (الرملي) الثقة الزاهد (٥).

(ثنا الليث، عن عقيل) مصغر (عن) محمد (بن شهاب، عن أبي


(١) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) "المبسوط" ٥/ ١٨٨.
(٣) "المدونة" ٢/ ٤٨، و"الأم" ٥/ ٣٤٣.
(٤) "المفهم" ٤/ ٢٦٧.
(٥) "الكاشف" ٣/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>