للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٢٢٤٩] (ثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي (الدمشقي) قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (١)، ووثقه النسائي (٢).

(ثنا) محمد بن يوسف بن واقد الضبي (الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء وتخفيف المثناة تحت، وبعد الألف باء موحدة نسبة إلى فرياب من خراسان (عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر) و (قال) فيه: (فكان يدعى) - يعني: الولد - (لأمه) استدل به أحمد وعامة أهل العلم كما قال ابن قدامة: على أن الولد لا ينتفي عن أبيه ويلتحق بأمه؛ إلا إن تم اللعان (٣) لأنه إنما انتفى هنا باللعان التام بين الزوجين (٤).

ومذهب الشافعي: ينتفي بلعان الزوج فقط؛ لأن نفي الولد إنما كان بيمينه والتعانه لا بيمين المرأة، ولا معنى ليمين المرأة في لعانها إلا لدرء الحد عنها (٥).

والحديث حجة لأحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نفى الولد عن الأب وألحقه بأمه بالتعانهما جميعًا.

[٢٢٥٠] (ثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله) أخرج له مسلم (الفهري) بكسر الفاء نسبة إلى فهر بن مالك بن


(١) "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٩٢.
(٢) "مشيخة النسائي" (١٥١).
(٣) سقط من النسخة الخطية، والمثبت من "المغني".
(٤) "المغني" ١١/ ١٦١.
(٥) "الحاوي الكبير" ٨/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>