للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة؛ لأنه قال: ولما حكى سهل بن سعد المتلاعنين أنه حضر المتلاعنين مع حداثة سنه؛ إذ هو ابن خمس عشرة سنة، وحكاه ابن عمر. استدللنا به أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين؛ لأن ما يحضره الصغار فالكبار أولى بالحضور، ولأنه أردع للمتلاعنين عن الكذب، وقد تقدم.

(وساق الحديث) المتقدم، و (قال فيه: ثم خرجت) المرأة (حاملًا) فيه أنها كانت عند الملاعنة حاملًا كما تقدم، إلا أنه لم يكن يعلم ثم علم (فكان الولد يدعى إلى أمه) وينسب إليها وإلى مواليها إن كانت مولاة ويرثها وترث هي منه فرضها كما في كتاب الله، ويرث إخوته لأمه ميراث الأخوة للأم، ورواية مسلم أصرح في المقصود؛ فإن لفظه: وألحق الولد بأمه (١).

[٢٢٤٨] (ثنا محمد بن جعفر) بن زياد أبو عمران، شيخ مسلم (الوركاني) بفتح الواو وسكون الراء، ووركة من أعمال بخارى، وقال السمعاني: من أعمال أصبهان (٢).

(ثنا إبراهيم بن سعد) الزهري العوفي المدني.

(عن) محمد بن شهاب (الزهري، عن سهل بن سعد) الساعدي (في خبر المتلاعنين قال) سهل (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبصروها) بفتح الهمزة وكسر الصاد، وللبخاري: "انظروا" (٣) (فإن جاءت به أدعج العينين) الدعج:


(١) "صحيح مسلم" (١٤٩٤) (٨).
(٢) "الأنساب" للسمعاني (٥١٧٠).
(٣) "صحيح البخاري" (٤٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>