للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للجماع أراد الجماع فراجعته لعذر أو غيره فغضب من مراجعتها له؛ لأنه كان قد ساء خلقه حين كبر فكان هذا سبب ظهاره كما تقدم عن الذهبي (فأنزل الله تعالى فيه) وفي كل من صح ظهاره (كفارة الظهار) والكفارة اسم من التكفير وهو التغطية سميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطيه تخفيفًا من الله تعالى، وسمي الكافر لأنه يغطي نعمة الله.

قال ابن عبد السلام في "القواعد": الخلاف في الكفارات هل هي زواجر أو جوابر؟ والظاهر الثاني؛ لأنها [عبادات وقربات] (١) ولا تصح إلا بالنية (٢).

[٢٢٢٠] (ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (ثنا محمد بن الفضل) السدوسي البصري، الحافظ.

(ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) حديثًا (مثله) لما تقدم.

[٢٢٢١] (ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني) وهو ثقة (٣) (ثنا سفيان) ابن عيينة.

(ثنا الحكم بن أبان) العدني، ثقة صاحب سنة، إذا هدأت السيول وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله وكان سيد أهل اليمن (٤).

(عن عكرمة: أن رجلًا ظاهر من امرأته) هكذا ورد مرسلًا، قال ابن


(١) بياض في الأصل. والمثبت من "قواعد الأحكام في مصالح الأنام".
(٢) "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ١/ ١٧٨.
(٣) انظر: "الكاشف" ١/ ١٠٨.
(٤) انظر: "الكاشف" ١/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>