للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ها (١) التي للتنبيه، وإذا حذف حرف القسم من الاسم المقسم به مذهبان أحدهما النصب وهو المشهور، والثاني الجر، وقرئ (ولا نَكتُم شهادةً أللهِ) (٢) بتنوين شهادة وقطع همزة الله.

قال أبو البقاء: ويُقرأ بوصل الهمزة والجر على القسم من غير تعويض ولا تنبيه (٣) (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو) يعني طلاقك (على ما أردت) به إن واحدة فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن ثلاث فثلاث كما تقدم عن مذهب الشافعي.

(قال المصنف: وهذا) الحديث (أصح) بالرفع (من حديث) عبد الملك (بن جريج) الذي تقدم فيه (أن ركانة) بن عبد يزيد (طلق امرأته) سهيمة (ثلاثًا؛ لأنهم) لأن الإمام الشافعي وعمه وعبد الله بن السائب ونافع بن عجير كلهم مُطَّلِبيون (أهل بيته وهم أعلم به) من غيرهم من الأحاديث، لا سيما وحديث ابن (٤) جريج رواه عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) انظر: "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" ص ٢٢١.
(٣) "التبيان في إعراب القرآن" ١/ ٤٦٨.
(٤) سقط من النسخة والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>