للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلقت امرأتي سهيمة البتة (١). وسيأتي.

(وقال: والله ما أردت) بقولي: البتة (إلا) طلقة (واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله ما أردت إلا واحدة) فيه جواز وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه استحلف ركانة على ما نوى ولو لم تكن الثلاث تقع لما استحلفه ودينه.

(فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة) وفيه أنه يستكفي في استحلاف الحاكم أو من ينوب عنه في اليمين إذا تعينت (والله) ولا يحتاج إلى زيادة الأوصاف كقوله: الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك، وقد يؤخذ من لفظ الحديث بقوله: ما أردت، أي: ما نويت بقولي البتة إلا واحدة؛ لأن أنت دالة على الخطاب لا غير، فلا يحتاج إلى نية، والنية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محتملاته، وإنما الاحتمال في النية ونحوها من الكنايات فقط، وقد صرح بأن النية إنما هي في الكناية فقط الماوردي (٢) والروياني والبندنيجي، فَمَثَّل الماوردي اقتران النية بأول الباء من قولك بائن، وكذا من البتة (٣).

(فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بقوله: راجعتك إلى عصمتي ونحوه، واستدل به على أن الرد والإمساك صريحان في الرجعة وهو الأصح لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٤) (فطلقها) الطلقة (الثانية في زمان


(١) "مسند الشافعي" ص ٢٦٨.
(٢) "الحاوي الكبير" ١٠/ ٣٣.
(٣) انظر: "الحاوي" ١٠/ ١٥٩.
(٤) البقرة: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>