للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باليمين مع الشاهد. ثم نسيه سهل، وكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.

[٢٢٠٥] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) الدستوائي. (عن قتادة، عن الحسن) البصري في قول الرجل لامرأته (أمرك بيدك) وقد اختلف أهل العلم فيه، فقال أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣): هو كناية تفتقر إلى نية، كسائر الكنايات وهذا في حق الزوج (٤).

وقال مالك: لا يفتقر إلى نية (٥) لأنه من الكنايات الظاهرة، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، يعني فيما إذا طلقت نفسها (٦)، وقال مالك: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحد (٧). قال الخطابي: وروي عن الحسن البصري (٨).


(١) "المبسوط" ٦/ ٧٤.
(٢) "الأم" ٦/ ٦٥٨، "الإقناع" للماوردي ١/ ١٤٦.
(٣) "المغني" ١٠/ ٣٨٣.
(٤) انظر: "المبسوط" ٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠، و"الأم" ٥/ ٢٠٥، وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٦٧، ١١٣٤).
(٥) انظر: "المدونة" ٢/ ٢٨٤.
(٦) "سنن الترمذي" (١١٧٨).
(٧) انظر "المدونة" ٢/ ٢٧١، و"بداية المجتهد" ٣/ ٩٤.
(٨) "معالم السنن" المطبوع مع "مختصر السنن" ٣/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>