للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للأخذ منه، والسنة بيان له ({فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}) (١) قال مالك في "الموطأ": فطلقوهن لعدتهن يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة (٢)، انتهى. ويؤخذ منه أن من طلق ثلاثًا بكلمة واحدة مخالف لأمر الله.

(قال المصنف: وحديث نافع بن عجير) بن عبد يزيد المطلبي، روى عن أبيه وعمه ركانة، وعن أبيه محمد وعبد الله بن علي وثق (٣) وروايته هنا عن عمه ركانة (وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة) بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤) ولم يرو عنه غير الزبير بن سعيد الهاشمي (عن أبيه) علي (عن جده) يزيد.

(أن) أباه (ركانة) بن عبد يزيد (طلق امرأته) سهيمة بضم السين المهملة وفتح الهاء مصغر، وهي بنت عمير المزنية، قال البخاري: ثنا علي، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: ثني محمد بن نافع بن عمير قال: وكان ثقة، سمع عبد الله بن الحارث بن عويمر المزني قال: كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمتي سهيمة بنت عمير قضاء ما قضى به في أحد قبلها (٥) (فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح) من حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور (لأنهم) يعني: لأن عبد الله بن علي ووالده علي بن يزيد وجده يزيد بن ركانة ثلاثتهم هم (ولد الرجل) يعني


(١) الطلاق: ١.
(٢) "الموطأ" ٢/ ٤٥٩.
(٣) "الكاشف" ٣/ ١٩٧.
(٤) "الثقات" ٧/ ١٥.
(٥) "التاريخ الكبير" للبخاري ١/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>