للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرج) أي: لا إثم عليك في التقديم والتأخير.

واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وأن السنة ترتيبها هكذا (١)، فلو خالف وقدم بعضها على بعض فلا فدية عليه لهذِه الأحاديث، وبهذا قال جماعة من السلف. وللشافعي قول ضعيف: أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف أن الحلق ليس بنسك (٢). وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك (٣).

(فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج) معناه: افعل ما بقي عليك، وقد [أجزأك ما فعلته] (٤) ولا حرج عليك في التقديم والتأخير (قال) آخر (إني أمسيت ولم (٥) أرم، قال: ارم ولا حرج) وفي رواية لمسلم: إني رميت بعدما أمسيت - فأومأ بيده -: "لا حرج" (٦). أي: لا إثم؛ لأن معظم السؤال خوف الإثم، ولم يختلفوا فيمن نحر (٧) قبل الرمي أنه لا شيء عليه، وقال أبو حنيفة: على من حلق قبل الرمي أو نحر دم (٨).


(١) في (م): على هذا.
(٢) "المجموع" ٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٣) انظر "المبسوط" ٤/ ٤٧، و"البحر الرائق" ٣/ ٢٦، و"الاستذكار" ١٣/ ٣٢١.
(٤) في (ر): أجزأ دما فعليه.
(٥) في (ر): قبل أن.
(٦) هذِه رواية البخاري (٨٤، ١٧٣٥)، وليست رواية مسلم كما ذكر المصنف.
(٧) في (م): يحل.
(٨) "المبسوط" ٤/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>